تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

158 - ولا يؤم أحد جالسا (1) في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه [القيام] استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعا إلا مريض.

159 - ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٤٨