تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.

149 - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرا أو بردا جاز أن يبسط ثوبا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفيه] ن وتبدي المرأة كفيها في

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٤٢