يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.
149 - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرا أو بردا جاز أن يبسط ثوبا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفيه] ن وتبدي المرأة كفيها في
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢
يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.
149 - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرا أو بردا جاز أن يبسط ثوبا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفيه] ن وتبدي المرأة كفيها في
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.