تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحامل بشيء إذا تمادى بها الدم.

108 - قال أشهب: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت وهي على حيضتها، فإنها تستظهر. (1)

109 - قال مالك: وإذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره.

110 - قال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٢٣