الحامل بشيء إذا تمادى بها الدم.
108 - قال أشهب: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت وهي على حيضتها، فإنها تستظهر. (1)
109 - قال مالك: وإذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره.
110 - قال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣