43 - ولا بأس بالبول قائما في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسا.
* * *
[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة] (1)
44 - قال مالك رحمه الله: وجباب أنطابلس (2) ، [ومواجل (3) برقة (4) ] ، [التي يكون فيها ماء السماء] ، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه] ، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (5) استقى منها حتى تطيب.
45 - وما كان في الطرق
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢