ينصرف، وإن كانت لا تكف تمصل من غير أن تنكأ فليصلي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (1)
33 - [قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (2) ، هذا في القشب اليابس (3) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصل به حتى يغسله، وإن وطئ على
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧