13 - ولا يستنجى من الريح، ولكن من البول والغائط، ومن [تغوط] واستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل مخرج الأذى بالماء حتى صلى أجزأته [صلاته] ، ويغسل مخرج الأذى [بالماء] لما يستقبل. (1)
14 - ولا ينتقض الوضوء من مس شيء من البدن، إلا من [مس] الذكر وحده بباطن الكف، أو بباطن الأصابع، فينتقض [وضوءه] ، وإن مسه بظاهر الكف أو الذراع لم ينتقض وضوءه، ولا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها. ومن مس ذكره في غسل جنابته أعاد وضوءه إذا فرغ من غسله إلا أن يمر بيديه على مواضع الوضوء في غسله فيجزيه [ذلك] . (2)
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦