بالعسل الممزوج بالماء ولا بالنبيذ، والتيمم أحب إلي من ذلك. وأحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الغمر (1) إذا أراد الصلاة.
5 - قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه. قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره فيتوضأ به أحب إلي، إن كان الذي توضأ به أولا طاهر [الأعضاء] ولا ينجس ثوبا أصابه.
6 - ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه، وخشاش الأرض مثل الزنبور، والعقرب، [والخنفساء، والصرار] وبنات
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٧١