تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعسل الممزوج بالماء ولا بالنبيذ، والتيمم أحب إلي من ذلك. وأحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الغمر (1) إذا أراد الصلاة.

5 - قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه. قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره فيتوضأ به أحب إلي، إن كان الذي توضأ به أولا طاهر [الأعضاء] ولا ينجس ثوبا أصابه.

6 - ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه، وخشاش الأرض مثل الزنبور، والعقرب، [والخنفساء، والصرار] وبنات

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ١٧١