تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرامًا، وكذلك لو كان نسي سكينه، أو سقط في الطريق.

ولو أنه سل السكين ووضعه على حلقومه منكوسًا مره إمرارًا حتى فات ذبحه، فكذلك هو حرام، وكذلك لو كان كليلًا.

فأما إذا كان حديدًا، فوضعه على الحلق، فسبق الموت الزكاة والصيد في يده مقدور على ذبحه، فهو حلال.

والفرق بين الجملتين: أن الذبح إذا فات مع الإصابة في وضع السكين الحديد، فليس من جهته تفريط في قصد الذبح حتى فات الذبح بسراية الجراحة السابقة، فصار كما لو مات بها قبل إدراكه وهو يعدو على أثره، فيحكم بتحليله.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٥١