مسألة (٥٩٥):/ (٢٥٦/ أ) إذا قذف رجل رجلين فقالا: عفونا عنك، ثم شهدا عليه بحق كانت شهادتهما مقبولة.
ولو شهدا ثم عفوا، ثم أعادا شهادتهما المردودة لم تسمع ولم تقبل.
والفرق بينهما: أنها صارت مردودة لعلة التهمة وهي تهمة العداوة وكل شهادة ردت للتهمة لم تقبل بعد الرد.
ولذلك قلنا: إذا شهد المكاتب لسيده وشهد السيد لمكاتبه استويا في الرد، فلو أعادا بعد عتقه قبلنا شهادة [المكاتب، ولم نقبل شهادة السيد؛ لأن شهادة] المكاتب مردودة للرق، لا للتهمة، وشهادة السيد
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٨