تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الزوجة والأجنبية فهما مختلفان في الحكم؛ لأن قذف أحدهما يوجب حداّ لا محالة، وقذف الأخرى يوجب حدا لا محالة، وقذف الأخرى يوجب حدا يسقط باللعان؛ فلذلك افترقتا في الحكم.

مسألة (٥٩١): إذا قذف مرتدة أو قذف غير عفيفة فلا حد عليه، لعدم الإحصان في المقذوفة بلا خلاف على المذهب

ولو قذف عفيفة، فزنت بعد القذف وقبل الحد سقط الحد، ولو قذفها فارتدت لم يسقط الحد عن القاذف.

والفرق بين الزنا الحادث والارتداد الحادث: أنها متى ما زنت تداعت تلك الصفة إلى ما سبق من الزمان ودل صنيعها على عدم حقيقة العفة فيما تقدم، فبان أنه قذف غير عفيفة، أو قذف من كان في عفتها ريبة وشبهة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٥٢