فأما إذا تزوجها، ثم قذفها فهما قذفان متباينان، والتباين ينافي التداخل، والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعان، والثاني: قذف حر! فلذلك أفرادنا كل واحد منهما.
مسألة (٥٩٠): إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة، فعليه حدان، إلا أن يلتعن، فيسقط أحد الحدين.
ولو قذف أجنبيتين، أوجماعة بكلمة واحدة، ففيها قولان:
أحدهما: أن الواجب حد واحد.
والثاني: أنه يجب لكل واحد منهما حد
والفرق بينهما: مثل الفرق في المسألة السابقة: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، فأحكامهم واحدة متفقة ليست بمتباينة، فجاز أن تتداخل حدودهم وحقوقهم.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١