تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إذا تزوجها، ثم قذفها فهما قذفان متباينان، والتباين ينافي التداخل، والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعان، والثاني: قذف حر! فلذلك أفرادنا كل واحد منهما.

مسألة (٥٩٠): إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة، فعليه حدان، إلا أن يلتعن، فيسقط أحد الحدين.

ولو قذف أجنبيتين، أوجماعة بكلمة واحدة، ففيها قولان:

أحدهما: أن الواجب حد واحد.

والثاني: أنه يجب لكل واحد منهما حد

والفرق بينهما: مثل الفرق في المسألة السابقة: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، فأحكامهم واحدة متفقة ليست بمتباينة، فجاز أن تتداخل حدودهم وحقوقهم.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٥١