تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أن القصار فرغ من العمل فجاء أجنبي فأتلف الثوب كان للمالك أن يرجع على (١٩١ - ب) المتلف فإن رجع عليه بقيمته مقصورا رجع القصار على رب الثوب بالأجرة، وإن رجع صاحب الثوب على المتلف بقيمته غير مقصور - وجعلنا القصارة عين مال - رجع القصار على المتلف بالأجرة.

ولو أن القصار أتلف الثوب بنفسه بعد العمل ففي جنايته قولان، كالقولين في جناية البائع على السلعة قبل التسليم، أحد القولين: أن جنايته كاٌفة سماوية، وقد عرفت حكمها. والثاني: أن جنايته، كجناية أجنبي، وقد بينا حكم جناية الأجنبي

مسألة (٣٥٩): إذا اكترى رجل دارا، فعلى المكري أن يعمرها: بتطيين سطحها، وإن تعذر غلق فعليه [إصلاح ذلك الغلق، وكذلك إن تهدم جدار، فعليه] إعادته بعينه.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٧٢٧