ولو أن القصار فرغ من العمل فجاء أجنبي فأتلف الثوب كان للمالك أن يرجع على (١٩١ - ب) المتلف فإن رجع عليه بقيمته مقصورا رجع القصار على رب الثوب بالأجرة، وإن رجع صاحب الثوب على المتلف بقيمته غير مقصور - وجعلنا القصارة عين مال - رجع القصار على المتلف بالأجرة.
ولو أن القصار أتلف الثوب بنفسه بعد العمل ففي جنايته قولان، كالقولين في جناية البائع على السلعة قبل التسليم، أحد القولين: أن جنايته كاٌفة سماوية، وقد عرفت حكمها. والثاني: أن جنايته، كجناية أجنبي، وقد بينا حكم جناية الأجنبي
مسألة (٣٥٩): إذا اكترى رجل دارا، فعلى المكري أن يعمرها: بتطيين سطحها، وإن تعذر غلق فعليه [إصلاح ذلك الغلق، وكذلك إن تهدم جدار، فعليه] إعادته بعينه.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٧