تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا، كما قلنا في المشتري يرضى بترك الفسخ لما أبق العبد المبيع من يد البائع بعد البيع يؤثر رضاه في ماضي حقه دون مستقبله، فيكون له الفسخ متى شاء، وكذلك امرأة المولى إذا رضيت، ثم ندمت، بخلاف امرأة العنين، فإنه لا ينفعها الندامة بعد الرضا.

مسألة (٣٦٦): إذا اكترى أرضا ليزرعها ذرة، فزرعها قمحا فعليه المسمى دون غيره ولو اكتراها ليزرعها حنطة فزرعها ذرة فعليه غرامة النقص - كما حكيناه عن الشافعي رضي الله عنه إن رضي المالك.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٧٣٥