يحبس، قال: ذلك على أصل الشافعي رحمه الله. وذكره في كتاب التفليس، وعلق القول فيه وهو: إن منافع القصار أثر أم عين؟ فيه قولان، فإذا جعلناها بمنزلة العين: جعلنا للقصار حبس ذلك الثوب إلى أن يستوفي الأجرة، كما يحبس البائع السلعة إلى أن يستوفي الثمن، فعلى هذا الأصل لو تلف الثوب المقصور باٌفة من جهة السماء: فإذا جعلنا المنفعة عين مال لم يستحق الأجرة، كما لو تلفت السلعة في يد البائع قبل التسليم، وإذا جعلناها أثرا، [استحق أجرته وإن تلف الثوب، لأنا إذا جعلناها أثرا] جعلناها في حكم المسلم كرد الثوب.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٦