وإذا اكترى دارا، فمضى بعض المدة واشترى ما اكتراه - وقلنا: إنه انفسخ الكراء - لم يكن له عند بعض أصحابنا أن يرجع بقسط المدة الباقية. ومنهم من قال: له الرجوع والاسترجاع مثل مسألة الموت، وإذا قلنا: بالفرق.
والفرق بين المسألتين: أن الانفساخ في مسألة الشراء باختيار المكتري، لأنه هو المشتري، وأما الانفساخ في مدة الموت، فليس هو على جهة الاختيار، وإنما هو على جهة الإجبار.
مسألة (٣٥٧): قد ذكرنا أنه إذا اشترى ما اكترى - في أحد الوجهين - أن للبائع استحقاق الأجرة لمدة الباقية على هذا المشتري.
وإذا اشترى زوجته قبل المسيس فالمتعة غير (١٩١ - أ) مستحقة على الصحيح من المذهب.
والفرق بينهما: أن استحقاق الأجرة على المشتري المكتري للمدة الباقية
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٣