تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا اكترى دارا، فمضى بعض المدة واشترى ما اكتراه - وقلنا: إنه انفسخ الكراء - لم يكن له عند بعض أصحابنا أن يرجع بقسط المدة الباقية. ومنهم من قال: له الرجوع والاسترجاع مثل مسألة الموت، وإذا قلنا: بالفرق.

والفرق بين المسألتين: أن الانفساخ في مسألة الشراء باختيار المكتري، لأنه هو المشتري، وأما الانفساخ في مدة الموت، فليس هو على جهة الاختيار، وإنما هو على جهة الإجبار.

مسألة (٣٥٧): قد ذكرنا أنه إذا اشترى ما اكترى - في أحد الوجهين - أن للبائع استحقاق الأجرة لمدة الباقية على هذا المشتري.

وإذا اشترى زوجته قبل المسيس فالمتعة غير (١٩١ - أ) مستحقة على الصحيح من المذهب.

والفرق بينهما: أن استحقاق الأجرة على المشتري المكتري للمدة الباقية

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٧٢٣