تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالق، ثم قال لها يوم الأحد: أنت طالق، ثم ادعى أنه أراد باللفظين طلاقًا واحدًا لم تسمع دعواه، وحكم بوقوع طلقتين، ولو أقر يوم السبت بدرهم لرجل، ثم أقر له يوم الأحد بدرهم، ثم قال: أردت بالدرهمين الدرهم الواحد، كانت دعواه مسموعة، وكان/ (١٧٢ - أ) القول قوله مع يمينه، وقد يقول الرجل: لفلان علي درهم، فدرهم لازم إذن، فيكون مراده التحقيق والتأكيد، ولا يريد بذلك استئناف إقرار.

مسألة (٣٠٥): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال: له علي دراهم، ثم قال: هي قص أو زيف لم يصدق - يعني إذا كان مفصولًا - ثم قال: ولو قال من سكة كذا وكذا صدق مع يمينه، كان أدني الدراهم أو أوسطها، أو جائزة بغير ذلك البلد أو غير جائزة، كما لو قال: له علي ثوب أعطي ثوب أقر له به وإن كان لا يلبسه أهل بلده".

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٦٣١