تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا سألته، فربما يضيف إقراره المطلق عند التفسير إلى جناية، وربما يضيفه إلى تجارة.

مسألة (٢٩٩): إذا أقر العبد، فقال: اشتريت من فلان ثوبًا قيمته ألفان وأبليته وأتلفته والسيد يكذبه والعبد محجور عليه فقوله غير مقبول في رقبته، فإذا عتق كان لصاحب الثوب مطالبته بالألفين، وإن زاد ذلك على قيمته التي كانت يوم الإقرار والإتلاف.

ولو أقر العبد بأنه أتلف ثوبًا لفلان من غير بيع، وقيمته ألفان والسيد يكذبه، فلا سبيل على رقبته مادام رقيقًا، فإذا عتق تبعه صاحب الثوب - في أحد الوجهين - بأقل المالين من قيمة الثوب، أو قيمة العبد يوم الإتلاف.

والفرق بين المسألتين: أن من بايعه في أيام رقه، فقد عامله على ذمته، لا على رقبته.

ألا ترى أن دين المعاملة لا يتعلق برقبته بحال، وإذا عامله على ذمته، فالذمة واسعة غير مقدرة بقيمة الرقبة، فأما إذا جني على مال رجل، فأتلفه، فجنايته متعلقة برقبته.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٦٢٢