مكية، فإذا أقر، وأطلق، ثم فسر، وأضافه إلى نقد بلد بعيد سوى بلده يجب أن يكون تفسيره مقبولًا.
ألا ترى أن رجلًا لو قال: اشتريت هذا العبد منك بثوب وأطلق كان باطلًا، وإذا قال: لفلان علي ثوب كان الإقرار صحيحًا مقبولًا، والمرجع في التفسير إليه، فعرفنا أن موضع الأقارير المطلقة خلاف موضع المعاملات المطلقة، والمزني -رحمه الله - مال إلى التسوية بين المسألتين، وصرف الإقرار المطلق إلى نقد البلد، كالبيع، والفرق ما ذكرناه.
مسألة (٣٠٤): قال الشافعي -رحمه الله -: "لو أقر، فقال: لفلان علي درهم، فدرهم، ثم قال: أردت درهمًا واحدًا، فهو درهم".
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩