مسألة (١٦): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (٩٨/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.
ويجوز التضحية بالحيوان الذكر، كما يجوز بالأنثى، بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي - رضي الله عنه - الأنثى على الذكر.
والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل، ولهذا لا يجوز أن
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠