تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكرًا ذكرًا كنا سوينا في صفة المأخوذ ذكورة وأنوثة بين العدد القليل وبين العدد الكثير.

فأما الإبل فلا يختلف أصل زكاة مراتبها بالذكورة والأنوثة [لبن العدد القليل والعدد الكثير]، وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب في خمس وعشرين، أنثى وهي: ابنة مخاص، وكذلك نوجب في كل ست وثلاثين، أنثى وهي: ابنة لبون، غير أنها أعلى سنًا بسنة واحدة، وأما ابن لبون عند عدم بنت مخاض، [فليس أصل الواجب.

ألا ترى أنا لا ننتقل إليه مع وجود بنت مخاض].

ولقد أكثر أصحابنا في هذه المسألة، والصحيح هذه الطريقة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٩