تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل القيم في الزكوات والكفارات

مسألة (٣): لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيرًا لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون درهمًا، أو مائة درهم [وجب على رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة الإبل على جهة القيمة.

والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٤