تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل زكاة المعدن

مسألة (٦٥): بيع تراب المعدن وفيه فضة، أو ذهب باطل، ولا فرق بين مقابلته بما فيه الربا، أو بما لا ربا فيه.

والمعاملة على لدراهم المغشوشة بما لا ربا فيه صحيحة عند عامة مشايخنا.

فإن قال قائل: في الدراهم المغشوشة مقصود، وغير مقصود، والمقصود مجهول مثل تراب المعدن، فما الفرق بينهما؟

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ١٥٠