تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه لا تصح هبة الآبق، فلو وهب ابنه عبدًا، فأبق، فهل يصح رجوع الأب حالة إِباقه؟

وجهان، ظاهر التعليل: الصحة؛ لأن الرجوع ليس كملك مبتدأ (1)، والله أعلم.

(1) هذه المسألة ذكرها النووي، في: الروضة (5/ 381). وحاصلها: أن الإِباق مانع من الهبة ابتداءً، وإِذا طرأ عليها ففيه خلاف، ويترتب على ذلك الخلاف حكم رجوع الأب في العبد الذى طرأ إِباقه.

القواعد · الصفحة ٥٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٥٩٥