تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البحث الثامن (1) [فيما يقع غالباً من شخصين، هل يُكْتَفَى به من واحد؟]

إِذا نصب الشارع عليه الصلاة والسلام لسببية الحكم فعلاً بين اثنين، كالإيجاب والقبول في العقود، فهل يكتفى به من واحد (2)؟

فيه صور:

منها: الأب والجد يبيع مال الطفل من نفسه، وماله من الطفل؛ لقوة ولا يتهما (3) والأصح: أنه لابد من الإيجاب والقبول، ونقله الماوردى عن الأكثرين.

ولو وكل البالغ أباه في بيع شيء، هل له أن يشتريه من نفسه، كالولاية الشرعية (4)، إِذا منعنا بيع الوكيل من نفسه على الأصح؟

فيه خلاف حكاه الماوردى، واختار الروياني المنع (5).

ومنها: أن يرهن للطفل من نفسه، ويقبضه، والأصح: أنه لابد من الإيجاب

(1) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (46/ أ-47/ ب). والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (109/ أ-111/ أ).

(2) ذكر الزركشي والسيوطي أن اتحاد الموجب والقابل ممنوع، إِلا في: صور، انظر: المنثور (1/ 88)، والأشباه والنظائر (280).

(3) قول المؤلف التالي كأنه جواب لسؤال تقديره: إِذا قلنا بصحة بيع الأب مال الطفل من نفسه فهل يحتاج إِلى إِيجاب وقبول؟ أو يكتفي بأحدهما؟. فيه وجهان، أصحهما: ما ذكره المؤلف. انظر: المجموع (9/ 157).

(4) يظهر أن مراده بالولاية الشرعية: ولاية الأب على ابنه الصغير.

(5) ذكر الروياني المسألة، فقال: - " لو وكّل الابن البالغ أباه في بيع سلعة، هل يجوز له بيعها على =

القواعد · الصفحة ٥٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٥٦٦