[أقسام] (الشروط الشرعية)
واعلم أن الشروط الشرعية أقسام:
منها: ما يتقدم مشروطه، ويستصحب حكمه، كالوضوء، والغسل.
ومنها: ما يتقدمه، ويبقى معه، كستر العورة، ونفي النجاسة (1).
ومنها: ما يعتبر فيه فقط، كالاستقبال، وترك الكلام.
واختلف في النية:
فقيل: هي ركن، كتكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة. حكاه الرافعي والنووى عن الأكثرين (2).
والثاني: أنها شرط، كالاستقبال وستر العورة، وبه قطع القاضي أبو الطيب (3) وابن الصباغ (4)، وصححه ابن القاص (5) والقفال، وقالا: إِنه المشهور".
واختلف كلام حجة الإِسلام الغزالي، فقال في الصلاة: "هي بالشروط أشبه" (6)، وعدها ركناً فى الصوم (7).
(1) عبارة العلائي هي: "والتنقي عن النجاسة" المجموع المذهب: ورقة (117/ أ).
(2) انظر فتح: العزيز (3/ 255)، والمجموع (3/ 223).
(3) في الجزء الأول من شرحه لمختصر المزني ورقة: (186 / أ).
(4) ذكر ذلك النووى في: المجموع (3/ 223).
(5) الذى وجدته في (التخليص) لابن القاص يفيد: أن ابن القاص يرى: أن النية ركن، ونصه: "فالأركان أربعة عشر: النية، والتوجه، وتكبيرة الاحرام، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب ... الخ" التلخيص: ورقة (14/ أ).
(6) انظر: الوجيز (1/ 40).
(7) انظر: الوجيز (1/ 100).