تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحالة وجود الصفة؟

إِن قلنا: بحالة التعليق. عتق، وكان للمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إِن كان جاهلاً. وقال المتولي (1): " لا خيار له ".

وإِن قلنا: الاعتبار بحالة وجود الصفة. فهو كإِعتاق المرهون (2). والله أعلم.

* * *

(1) في التتمة، ج 4: ورقة (211/ أ).

وتمام قول المتولي: - " لأنه قد سُلِّم له، ثم بطل من بعد، فصار كما لو هلك في يده ".

(2) وقد ذكر النووى: أن الراهن إِذا أعتق المرهون ففي تنفيذه ثلاثة أقوال، قال: - "أظهرها: الثالث، وهو إِن كان موسراً نفذ، وإِلا فلا". الروضة (4/ 75).

القواعد · الصفحة ٥٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٥٤٩