تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحهما: لا] (1)، قال النووى: "وهو حرام قطعًا" (2).

ومنها: وطء الموصي الجارية الموصى بها، إِن اتصل به إِحبال: كان رجوعاً. وإِن عزل: فلا. وإِن أنزل ولم يحبل: فوجهان، أصحهما: ليس برجوع. وقال ابن الحداد: " هو رجوع " (3).

ومنها: إِذا أسلم على أكثر من أربع، فوطن إِحداهن، فهل يكون تعيينًا لها؟

فيه طريقان، أحدهما: على وجهين. والثاني: القطع بأنه لا يكون تعيينًا، وهو الأصح من الوجهين.

ومنها: إِذا وطء الأب جارية ابنه، فأحبلها، فهل تصير أم ولد؟

فيه أقوال، أصحها: نعم. (4) والثالث: الفرق بين أن يكون موسرًا أو معسرًا، ومتى تنتقل إِلى ملك الأب؟

" (5) فيه أربعة أوجه، أحدها: قبيل العلوق (6)؛ ليسقط ماؤه في ملكه،

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (101/ ب)، ولعل مصدر السهو عنه: هو انتقال نظر الكاتب من نهاية المسألة السابقة إِلى نهاية هذه المسألة، بسبب التطابق في بعض الألفاظ من نهايتي المسألتين.

(2) هذا معنى كلام النووى، وانظر نصه في: الروضة (5/ 383).

(3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 310).

(4) لم يذكر المؤلف القول الثاني، كما أن العلائي لم يذكره، ومن العجيب أن القول الثاني لا يوجد في الروضة -أيضاً- (7/ 208). وقد رجعت إِلى فتح العزيز فوجدت فيه القول الثاني، ونصه: - "والثاني، وبه قال المزني: لا؛ لأنها ليست ملكاً له وقت الإحبال، فصار كما إِذا استولد جارية بالنكاح". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (195 / ب).

(5) الكلام التالي مطابق لما في: روضة الطالبين (7/ 209).

(6) العلوق هو الحمل.

القواعد · الصفحة ٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٥٣٥