تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحيح في الضمان.

ووان قلنا: هبة، فلا يضمن، إِلا على قول: أن الهبة ليس حكم فاسدها حكم الصحيح في الضمان وعدمه.

وإذا قلنا: إِنه إِباحة، فلم أر فيه نقلاً، والظاهر: أنه كالهبة في عدم الضمان وأولى (1).

ومنها: شراء الفضولي (2)، فيما إِذا [اشترى] (3) شيئا بعين ماله للغير بإِذنه، أو بغير إِذنه، وصرح بالسفارة (4)، فهل تلغو التسمية أم لا؟

قولان (5)، فإِن قلنا: تلغو، فهل يبطل العقد من أصله، أم يصح ويقع للعاقد؟

وجهان يتخرجان على هذا الأصل.

ومنها: إِذا اشترى بألف مثلاً، ولم يعين في ذمة من هي، وصرح بأن العقد لفلان، ولم يكن أذن له (6)، فعلى الجديد: هل يبطل العقد؟ أو تلغو النسمية ويقع للمباشر؟ وجهان (7) يرجعان إِلى هذه القاعدة.

(1) القائل لذلك حقيقة هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (90/ ب).

(2) الفضولي: هو من يتصرف عن الغير بغير إِذنه.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقه (49/ ب)، ولا بد منه لا ستقامة الكلام.

(4) أى النيابة عن فلان من الناس.

(5) كلام النووى في هذه المسألة: يفيد أن القولين فيما إِذا كان شراؤه بإِذن من سمّاه، أما إِذا لم يكن الشراء بإذن من سماه فقد ذكر النووي أن التسمية تلغو، ولم يذكر خلافًا، انظر: المجموع (9/ 248).

(6) نهاية الورقة رقم (40).

(7) الوجهان الواردان في هذه المسألة ذكرهما النووي في: المجموع (9/ 248). كما ذكر الحكم فيها بناء على القول القديم.

القواعد · الصفحة ٤٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٤٨٣