تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (1).

ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته (2).

ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى (3)، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه (4). وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.

ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح (5).

ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره (6).

ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.

ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل (7). وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.

(1) لأنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إِلا بعد الطلب، فمن تيمم بلا طلب فقد تيمم وهو شاك في عدم الماء.

انظر: المهذب (1/ 34)، وحلية العلماء (1/ 191)، والمجموع (2/ 252).

(2) انظر: المهذب (1/ 68)، والمجموع (1/ 476).

(3) أي بلا اجتهاد.

(4) انظر: المجموع (1/ 476)، وروضة الطالبين (1/ 185)، ومغني المحتاج (1/ 127).

(5) انظر: حلية العلماء (2/ 170)، والمجموع (4/ 136)، وروضة الطالبين (1/ 351).

(6) لأنه لابد من العلم بجواز القصر، راجع: الأم (1/ 182)، وروضة الطالبين (1/ 395).

(7) ومقتضى ذلك أن التيمم قبل الغسل لا يصح. انظر: حلية العلماء (1/ 189، 190)، والمجموع (2/ 244)، وروضة الطالبين (1/ 120).

القواعد · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٣٥