تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاةُ عَليهِ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ...............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

قوله: (غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاةُ عَليهِ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) أي: أن هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين بالإجماع.

ودليل غسله: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته راحلته يوم عرفة: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (1) وهذا أمر، والأمر للوجوب، لكنه وجوب كفائي، لأن المقصود أن يحصل تغسيله، لا أن يراد من كل واحد من المخاطبين ذلك.

ودليل تكفينه قوله: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيهِ» (1). ودليل الصلاة عليه فعله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يصلي على الأموات باستمرار، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَومَ رَجُلٌ صَالحٌ مِنْ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَليهِ» قَال: فَصَفَفْنَا فَصَلى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَليهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ (2). وصلى على المرأة التي رجمت (3).

ودليل دفنه: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (4) فأكرم الله الميت بدفنه، فلم

(1) أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206).

(2) أخرجه البخاري (1320)، ومسلم (952).

(3) أخرجه مسلم (1696).

(4) سورة عبس، الآية: (21).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٧٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٧٧٠