تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصلاةُ على محمد - صلى الله عليه وسلم -، والتسليمةُ الثانِيةُ ......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (والصلاةُ على محمد - صلى الله عليه وسلم -) هذا الواجب الثامن، وهو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير. ودليل ذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -: عَلِمنَا كيف نسلم عليك، فكيف نُصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ ... » (1). والأمر يقتضي الوجوب، ويحتمل أنه إرشاد وتعليم.

وما مشى عليه المصنف من أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة وليست بركن رواية عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي والمجد (2). ومنهم من قال: إنها ركن، وهو المشهور من المذهب، ولهذا عدَّها بعضهم مع الأركان، كما تقدم.

والقول الثالث: أنها سُنّة. وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، إذ ليس في المسألة دليل صريح في الوجوب (3). واختار هذا ابن المنذر، ورجّحه الشوكاني (4).

قوله: (والتسليمةُ الثانِيةُ) هذا هو الواجب التاسع. والقول بوجوب التسليمة الثانِية رواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانِية: أنها ركن. والرواية الثالثة:

فَتَبطُلُ بِفَواتِ رُكنٍ أو شرطٍ، لا إن نَسِيَ نَجاسةً ...............................

(1) تقدم تخريجه.

(2) "الإنصاف " (2/ 116).

(3) "المغني " (2/ 228).

(4) انظر: "الأوسط " (3/ 212 - 213)، "نيل الأوطار " (2/ 318 - 321).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٤٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٤٨٢