تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الأدلة: حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - ولفظه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه» (1). ولفظ: «قعد» مطلق لم يقيد في التشهد.

ومن قال: إنه لا يشير بالسبَّابة بين السجدتين أجاب عن حديث وائل بأن لفظة: «ثم سجد» غير محفوظة، وأن المراد: جلوس التشهد، وعليه يحمل

ثم يسجدُ الثانِيةَ كذلك، ثم يرفعُ مكبراً فيقومُ على صدورِ قدميهِ معتمداً على ركبتيهِ .........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم (579)، وأبو داود (988)، وقد بوب عليه بقوله: "باب الإشارة في التشهد" والإمام مسلم أورده مع الأحاديث التي جاء فيها ذكر التشهد، كحديث ابن عمر: «كان إذا قعد في التشهد ... ».

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٤٢٦