تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) نصيحة لمن يتخلف

عن أداء الصلاة مع الجماعة

الجار العزيز:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

فإن التهاون بالصلاة مع الجماعة في المساجد في أوقاتها عظيمة، وكبيرة من الكبائر، ووسيلة إلى التهاون بها وتركها بالكلية، فقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». وفي رواية «لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم»، متفق عليه.

وعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أصلي في بيتي فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة"؟ فقلت: نعم. قال: "أجب لا أجد لك رخصة" (1). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» (2).

وأخرج الحاكم في "مستدركه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لعنهم الله: من تقدم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع (حي على الصلاة حي على الفلاح) ثم لم يجب» (3).

وحديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (4) روي مرفوعاً وموقوفًا.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع

(1) رواه مسلم.

(2) رواه ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

(3) رواه أبو داود وابن ماجة بلفظ «ثلاثة لا تقبل منهم صلاتهم».

(4) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومينص ١٣٩