التدريب في الفقه الشافعي
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- سراج الدين البلقيني (ت ٨٠٥هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
- القسم
- الفقه الشافعي
- الناشر
- دار القبلتين، الرياض - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
- عدد الأجزاء
- ٤
- عدد الصفحات
- ١٬٨٠١
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقج١ ص٣
- أولا: مقدمة عن علم الفقه وأهميتهج١ ص٦
- المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهمج١ ص١١
- ثالثا دراسة الكتابج١ ص٤٤
- مقدمة المصنفج١ ص٧٥
- كتاب الطهارةج١ ص٧٧
- باب المياهج١ ص٧٩
- باب الوضوءج١ ص٨٥
- باب المسح على الخفج١ ص٩٨
- باب الاغتسالج١ ص١٠٤
- باب التيممج١ ص١١٦
- باب النجاسة وإزالتهاج١ ص١٣١
- باب الحيضج١ ص١٤١
- كتاب الصلاةج١ ص١٤٩
- باب مواقيت الصلاةج١ ص١٥٨
- باب الأذانج١ ص١٦١
- باب أحكام الصلاةج١ ص١٦٧
- باب ما يفسد الصلاةج١ ص١٨٥
- باب الإمامةج١ ص١٩٢
- باب صلاة المسافرج١ ص١٩٨
- باب الجمعج١ ص٢٠١
- باب الجمعةج١ ص٢٠٤
- باب صلاة الخوفج١ ص٢٠٩
- باب صلاة المريض والغريق والمعذورج١ ص٢١٩
- باب القضاء والإعادةج١ ص٢٢٠
- باب صلاة الجنازةج١ ص٢٢٤
- باب صلاة الجماعةج١ ص٢٣٢
- أبواب السننج١ ص٢٣٧
- باب السجودج١ ص٢٧٤
- كتاب الزكاةج١ ص٢٩٧
- باب زكاة النعمج١ ص٣٠١
- باب زكاة الناضج١ ص٣١٠
- باب المعدنج١ ص٣١٢
- باب الركازج١ ص٣١٤
- باب زكاة المستنبتج١ ص٣١٦
- باب زكاة التجارةج١ ص٣١٨
- باب زكاة الرؤوسج١ ص٣٢٢
- باب أخذ القيمة في الزكواتج١ ص٣٢٦
- باب تعجيل الصدقةج١ ص٣٢٨
- باب قسم الصدقاتج١ ص٣٣٣
- كتاب الصيامج١ ص٣٣٧
- باب الاعتكافج١ ص٣٦٣
- كتاب الحجج١ ص٣٧١
- باب المواقيتج١ ص٣٨٠
- باب وجوه أداء الحج والعمرةج١ ص٣٨٣
- باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهاج١ ص٣٨٩
- باب محرمات الإحرام ومكروهاتهج١ ص٤١٦
- باب ما يفسد به الحج والعمرةج١ ص٤٢٢
- باب الفوات والإحصار، وأنواع التحللج١ ص٤٢٥
- باب الدماء والهديج١ ص٤٣٤
- باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجرهج١ ص٤٤٢
- باب زيارة النبي -ﷺ- وحكم حرم المدينة في صيده وشجرهج١ ص٤٤٧
- كتاب البيعج٢ ص٥
- باب بيوع الأعيانج٢ ص٢٤
- باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرفج٢ ص٢٩
- باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باعج٢ ص٣٤
- باب بيع الخيارج٢ ص٤٠
- باب بيع العبد المأذونج٢ ص٥٢
- باب السلمج٢ ص٥٧
- باب القرضج٢ ص٧٤
- باب الرهنج٢ ص٧٩
- باب التفليسج٢ ص٨٦
- باب الحجرج٢ ص٩٢
- باب الصلحج٢ ص٩٩
- باب الحوالةج٢ ص١٠٥
- باب الضمانج٢ ص١١١
- باب الشركةج٢ ص١١٩
- باب الوكالةج٢ ص١٢٤
- باب الإقرارج٢ ص١٣٦
- باب العاريةج٢ ص١٦٠
- باب الغصبج٢ ص١٧٨
- باب الشفعةج٢ ص١٩٧
- باب القراضج٢ ص٢٠٧
- باب المساقاةج٢ ص٢١٥
- باب الإجارةج٢ ص٢٢٣
- باب الجعالةج٢ ص٢٤٠
- باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعهاج٢ ص٢٤٥
- باب الوقفج٢ ص٢٥٨
- باب الهبةج٢ ص٢٦٧
- باب اللقطةج٢ ص٢٧٤
- باب اللقيطج٢ ص٢٨٢
- كتاب الفرائضج٢ ص٢٩٣
- ضابطج٢ ص٢٩٩
- فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعهج٢ ص٣٠١
- فصل في معرفة من يرث ومن لا يرثج٢ ص٣١١
- فصل في الحجبج٢ ص٣٣٢
- فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأبج٢ ص٣٤٠
- فصل في تأصيل المسائل وتصحيحهاج٢ ص٣٤٥
- فصل في قسمة التركاتج٢ ص٣٥١
- فصل في المناسخاتج٢ ص٣٥٤
- باب الوصيةج٢ ص٣٥٧
- أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمورج٢ ص٣٦٠
- وأما من يوصى لهج٢ ص٣٦١
- وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكونج٢ ص٣٦٧
- ويستثنى عن الإقراع صورتانج٢ ص٣٧٤
- وألحق بالمخوف أحوال عشرةج٢ ص٣٧٦
- قاعدةج٢ ص٣٧٨
- ضابطج٢ ص٣٧٩
- ضابطج٢ ص٣٨٥
- باب الوديعةج٢ ص٣٩٢
- وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصبج٢ ص٣٩٦
- قاعدتانج٢ ص٤٠٣
- كتاب النكاحج٣ ص٥
- وخص الله تعالى نبيه محمدا -ﷺ- بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين.ج٣ ص١٠
- ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلكج٣ ص١٠
- وذكروا أحكام النظر هناج٣ ص٢٩
- ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.ج٣ ص٤٢
- (١) فصل في الزوجج٣ ص٤٤
- (٢) فصل في الزوجةج٣ ص٥١
- (٣) فصل في الوليج٣ ص٦١
- (٤) فصل في الصيغةج٣ ص٧٦
- (٥) فصل في الشهودج٣ ص٨٣
- (٦) فصل في أنكحة الكفارج٣ ص٨٦
- (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوهج٣ ص٩٤
- (٨) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيحج٣ ص٩٨
- (٩) فصل في خلف الشرطج٣ ص١٠٣
- (١٠) فصل في عتق الأمة تحت العبدج٣ ص١٠٧
- (١١) فصل في حكم الاختلافج٣ ص١١١
- كتاب الصداقج٣ ص١١٧
- [باب. .]ج٣ ص١١٧
- باب المتعةج٣ ص١٥٦
- باب الوليمةج٣ ص١٥٩
- باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاقج٣ ص١٧١
- كتاب الخلعج٣ ص١٨٧
- وينقسم الخلع إلىج٣ ص١٩١
- ضابطج٣ ص١٩٢
- وهو مكروه إلا في ثلاث صورج٣ ص١٩٤
- وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صورج٣ ص٢٠٨
- وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقتج٣ ص٢٠٩
- كتاب الطلاقج٣ ص٢١١
- فصل في صرائح الطلاق وكناياتهج٣ ص٢٣٠
- فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيرهج٣ ص٢٤٧
- فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرهاج٣ ص٢٧٢
- فصل في تعليق الطلاقج٣ ص٢٨٣
- فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجةج٣ ص٣٠٧
- كتاب الرجعةج٣ ص٣١٧
- ضابطج٣ ص٣٣٠
- كتاب الإيلاءج٣ ص٣٤١
- لا يوقف الإيلاء إلا في مواضعج٣ ص٣٤٤
- والمحلوف عليه له صريح وله كنايةج٣ ص٣٤٦
- وقد ينحل الإيلاء ويبقى اليمين في مواضعج٣ ص٣٤٨
- ضابطج٣ ص٣٥١
- كتاب الظهارج٣ ص٣٥٣
- ضابطج٣ ص٣٥٧
- فصلج٣ ص٣٦٣
- كتاب اللعانج٣ ص٣٦٧
- وأصلهج٣ ص٣٦٨
- وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطاج٣ ص٣٦٩
- ويترتب على لعان الرجل أحكام كثيرةج٣ ص٣٧٧
- وللثالث شاهد من النص والمعنىج٣ ص٣٧٨
- ضابطج٣ ص٣٧٩
- وللسقوط شرطانج٣ ص٣٨٠
- وكلمات اللعان خمسج٣ ص٣٨٢
- خاتمةج٣ ص٣٩١
- باب العدةج٣ ص٣٩٣
- وهي أربعة أقسامج٣ ص٣٩٤
- والعدة تكون عنج٣ ص٣٩٥
- ضابطج٣ ص٣٩٨
- والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبانج٣ ص٤٠٠
- ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجهج٣ ص٤٠٢
- وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطانج٣ ص٤٠٢
- وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدةج٣ ص٤٠٣
- وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروطج٣ ص٤١٠
- ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائبج٣ ص٤١٤
- ضابطج٣ ص٤١٦
- ضابطج٣ ص٤٢٣
- فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقودج٣ ص٤٢٦
- فصل في زوجة المفقودج٣ ص٤٥٦
- باب الاستبراءج٣ ص٤٥٧
- يجب الاستبراء بواحد من سبعة أسبابج٣ ص٤٦٢
- وأما الحاملج٣ ص٤٧٢
- كتاب الرضاعج٣ ص٤٨١
- وشرط الرضاع المحرمج٣ ص٤٨٣
- وأما المخلوط ففيه صورج٣ ص٤٩٠
- وفي المراد بالمغلوب وجهانج٣ ص٤٩٣
- ضابطج٣ ص٤٩٣
- ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروطج٣ ص٤٩٨
- باب النفقاتج٤ ص٥
- ضابطج٤ ص٧
- ضابطج٤ ص٩
- ضابطج٤ ص٩
- والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوهج٤ ص١٤
- فصلج٤ ص١٤
- فصلج٤ ص١٧
- فصلج٤ ص٢٣
- باب الحضانةج٤ ص٢٩
- وقال المحاملي: الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثمان مسائلج٤ ص٣٠
- قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكماج٤ ص٣١
- فصلج٤ ص٣٩
- فصلج٤ ص٤٣
- كتاب الجناياتج٤ ص٤٧
- فصل في اجتماع مباشرينج٤ ص٥٥
- فصلج٤ ص٦٥
- فصلج٤ ص٧٣
- فصلج٤ ص٧٨
- فصلج٤ ص٨٧
- كتاب الدياتج٤ ص٩١
- [باب. . .]ج٤ ص٩١
- باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتلج٤ ص١١٧
- كتاب اللغةج٤ ص١٥٣
- فصلج٤ ص١٥٧
- كتاب الردةج٤ ص١٥٩
- كتاب الزناج٤ ص١٦٥
- باب القذفج٤ ص١٧٥
- باب السرقةج٤ ص١٧٩
- باب قاطع الطريقج٤ ص١٩٣
- باب الحدودج٤ ص١٩٩
- [كتاب الصيال وضمان الولاة]ج٤ ص٢٠٥
- فصلج٤ ص٢١١
- [كتاب الجهاد]ج٤ ص٢١٣
- فصلج٤ ص٢٢٠
- كتاب الأمانج٤ ص٢٢٧
- فصلج٤ ص٢٣٠
- ويقسم ذلك خمسه أسهم متساويةج٤ ص٢٣١
- باب الجزيةج٤ ص٢٣٧
- فصلج٤ ص٢٤٠
- فصلج٤ ص٢٤٣
- باب الهدنةج٤ ص٢٤٧
- وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولانج٤ ص٢٤٩
- كتاب الصيد والذبائحج٤ ص٢٥٣
- فصلج٤ ص٢٦٠
- كتاب الأضحيةج٤ ص٢٦٣
- ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائلج٤ ص٢٦٧
- فرعج٤ ص٢٦٨
- كتاب الأطعمةج٤ ص٢٧١
- كتاب المسابقة والمناضلةج٤ ص٢٧٧
- وشرط المسابقةج٤ ص٢٧٩
- ومن شروط المناضلةج٤ ص٢٨٢
- كتاب الأيمانج٤ ص٢٨٧
- فصلج٤ ص٢٩٤
- فصلج٤ ص٢٩٧
- فصلج٤ ص٣٠٠
- كتاب النذرج٤ ص٣٠٧
- كتاب القضاءج٤ ص٣١٧
- [باب. . .]ج٤ ص٣١٧
- باب القسمةج٤ ص٣٥٥
- كتاب الشهاداتج٤ ص٣٦٣
- فصلج٤ ص٣٧٤
- فصلج٤ ص٣٨١
- فصلج٤ ص٣٨٣
- كتاب الدعوى والبيناتج٤ ص٣٨٩
- [باب. . .]ج٤ ص٣٨٩
- باب إلحاق القائفج٤ ص٤١٥
- كتاب العتقج٤ ص٤١٩
- يعتبر في المعتق أمورج٤ ص٤٢٠
- وللعتق خاصيتانج٤ ص٤٢٣
- ومن ينفذ إعتاقه في كل العبد إذا أعتق بعضه عتق كله، إلا في أربع صورج٤ ص٤٢٤
- ويتصور عتق بعض عبده الخالص له في ست صورج٤ ص٤٢٥
- وللسراية شروطج٤ ص٤٢٦
- فرع: إذا ملك أهل التبرع أصله أو فرعه عتق عليه إلا في صورج٤ ص٤٣٦
- كتاب التدبيرج٤ ص٤٣٩
- ضابطج٤ ص٤٤٠
- فرعج٤ ص٤٤٣
- كتاب الكتابةج٤ ص٤٤٥
- أما من يوجب الكتابةج٤ ص٤٤٦
- وأما القابلج٤ ص٤٤٧
- وأما الصيغةج٤ ص٤٤٨
- وأما العوضج٤ ص٤٤٨
- وأما الأحكام المترتبة على ذلكج٤ ص٤٤٩
- فمما يتعلق بالسيدج٤ ص٤٤٩
- ومما يتعلق بالمكاتبج٤ ص٤٥١
- ضابطج٤ ص٤٥٣
- وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر، نذكرها على ترتيب أبواب الفقهج٤ ص٤٥٤
- باب أم الولدج٤ ص٤٦١