بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب البيع
هو لغةً: مُقَابَلةُ شَيءٍ بشَيءٍ.
وشرعًا: بدلُ مالٍ بمالٍ عِوضًا على وجْهٍ مأذونٍ فيه.
قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، وصحَّ فِي إحلالِهِ أحاديثُ كثيرةٌ.
* * *
وهو أنواعٌ:
بيعُ عَينٍ مَرئيةٍ (١)، إما بعَينٍ مَرْئيةٍ، أو بمَوْصُوفٍ مَعلُومٍ فِي الذِّمةِ.
أو (٢) بَيعُ موصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَوصُوفٍ فِي الذِّمةِ.
(١) في (أ): "المرئية".
(٢) في (ز): "و".
التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥