تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الإقرار

هو لغة: الاعترافُ، وهو فِي الأصْلِ للإثباتُ (١) مِن قولِهِم: قَرَا الشيءُ، إذا ثَبَتَ.

وشرعًا: إخبارٌ عَن (٢) أمْرِ سابِقٍ يَقتضِي تعلُّقَ حُكمٍ بالمُقِرِّ.

وأصلُه: قولُه تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾.

وفُسرتْ شهادةُ الإنسانِ على نفسِهِ بالإقْرارِ.

وفِي "الصحيحين" تعليقُ الحُكْمِ (٣) على الاعترافِ فِي قولِهِ -ﷺ-: "واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْهَا" (٤).

(١) في (ل): "الإثبات".

(٢) في (أ، ب): "في".

(٣) "الحكم" سقط من (أ، ب).

(٤) رواه البخاري (٢٣١٤) في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (١٦٩٧) في باب من اعترف على نفسه بالزنى: عن أبي هُريرة، وزيد بن خالدٍ الجُهني -رضي الله عنهما- أنهُما قالا: إن رجُلًا من الأعراب أتى رسُول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسُول اللَّه، أنشُدُك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصمُ الآخرُ: وهُو أفقهُ منهُ نعم، فاقض بيننا =

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ١٣٦