تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الرهن

هو لغة: الثبوتُ أو (١) الاحتباسُ.

وشرعًا: توثُّقٌ بعينٍ (٢) قابِلةٍ للبَيْع، مقبوضةٍ، على دَيْنٍ مخصوصٍ، ليستوفَى منها على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

وفِي "الصحيحين" (٣) أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- اشتَرَى مِن يهوديٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حديدٍ.

* * *

* يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:

١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ

(١) في (ل): "و".

(٢) في (أ، ب): "بغير".

(٣) "صحيح البخاري" (٢٨١٦) في باب ما قيل في درع النَّبي -ﷺ- والقميص في الحرب وقال النَّبي -ﷺ-: "أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللَّه"، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "تُوُفي رسُولُ اللَّه -ﷺ- ودرعُهُ مرهُونة عند يهُودي، بثلاثين صاعًا من شعير". ولم أره في "صحيح مسلم".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٧٩