تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب السلم

هو لغة: السَّلَفُ، وهو دَفْعُ شيءٍ عاجِلٍ لإعطاءِ شيْءٍ آجِلٍ (١) بَعْدَ ذلك.

وشرعًا: عقدٌ بصيغةٍ خاصَّةٍ على موصوفٍ فِي الذِّمَّةِ ببدَلٍ يُقبضُ فِي المجلِسِ.

قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ نزلت فِي السَّلَمِ.

وفِي "الصحيحين" (٢) عن النَّبيُّ -ﷺ-: "من أسلَفَ فَلْيُسلِفْ فِي كَيْلٍ معلُومٍ، ووزْنٍ معلُومٍ إلى أجَلٍ معلُومٍ".

ويُعتَبَرُ فِيهِ العَاقِدانِ المُتأهِّلَانِ، والصِّيغةُ -وهي السَّلَمُ- والسَّلفُ (٣)،

(١) "آجل" سقط من (ل).

(٢) "صحيح البخاري" (٢٢٤٠) في باب المسلم في وزن معلوم، و"صحيح مسلم" (١٦٠٤) في باب المسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وأخرجه الحميدي ٥١٠ وأحمد ١/ ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨، وعبد بن حُميد ٦٧٦ والدارمي ٢٥٨٣ وأبو داود ٣٤٦٣ والترمذي ١٣١١ وابن ماجة ٢٢٨٠.

(٣) في (ل): "أو السلف".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٥٧