تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الحجب

هو نَوْعانِ:

حجْبٌ بالأوْصَافِ، وقدْ سَبق فِي المَوَانِعِ.

وحجْبٌ بالأَشْخاصِ (حَجْبُ نُقصانٍ)، وقدْ سَبقَ فِي الفُروضِ، كما (١) فِي حَجبِ الزَّوجِ بالولَدِ مِن النِّصفِ إلى الرُبُعِ ونحْوِ ذلك.

وحجْبُ حِرمانٍ، وهو مقصودُ الفَصْلِ.

ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:

١ - أحدها (٢): مَن لا يرِثُ لا يَحْجُبُ أحَدًا حَجْبَ حِرمانٍ مُطْلقًا ولَا حَجْبَ نُقصانٍ، إلا إذًا حَجَبَ بالأَشخاصِ كما سَبق فِي أبَوَيْنِ وأخَوَينِ ونَحْوِهما (٣).

٢ - الثانيةُ (٤): كلُّ مَن أَدْلَى إلى المَيِّتِ بنَفْسِه لا يُحجُبُ إلا المعْتِقَ وهُم خمسةٌ: الأبَوَانِ والابْنُ والبِنتُ والزَّوجُ أو الزَّوجةُ.

(١) "كما" سقط من (ل).

(٢) في (ب): "إحداهما"، وفي (ل): "إحداها".

(٣) في (ل): "ونحوها".

(٤) في (أ): "والثانية".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٣٣٢