تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَاعدتانِ:

إحداهُما: كلُّ أمينٍ مِن مُرتَهِنٍ، ووَكيلِ وشَريكٍ وعَاملِ قراضٍ وولِيِّ محْجُورٍ ومُلْتقِطٍ لَمْ يَتملَّكْ (١)، ومُلْتقِطِ لَقِيطٍ ومُستأجِرٍ وأَجيرٍ (٢) وغيرِهم مُصَدَّقٌ (٣) باليَمينِ (٤) فِي التلفِ (٥) على حُكْمِ الأمانةِ إن لمْ يَذكرْ سببًا أوْ ذكَرَ سَببًا خفيًّا.

فإنْ (٦) ذَكرَ سَببًا ظاهرًا غَيرَ مُعَيَّنٍ (٧) مَعروفٍ فلا بدَّ (٨) مِن إثباتِه.

ومِن ذلكَ: مَوتُ (٩) الحَيوانِ، وكذلك (١٠) الغصْبُ عِندَ المُتولِّي خِلافًا لِلْبغَوِيِّ، ومَتى عُرِفَ عُمومُه لَمْ يُحتجْ إلى اليَمينِ؛ كذَا قالُوه (١١).

والتحقيقُ: لا بدَّ مِن الحَلِفِ عِندَ إمْكانِ السَّلامةِ.

(١) "وملتقط لم يتملك": سقط من (أ).

(٢) في (ل): "وأجر".

(٣) في (ل): "يصدق".

(٤) "باليمين" سقط من (ل).

(٥) في (ب): "التالف".

(٦) في (ل): "وإن".

(٧) "معين" زيادة من (ل).

(٨) "بد": سقط من (ب).

(٩) في (أ): "موت".

(١٠) في (ل): "وكذا".

(١١) في (ل): "قالوا".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٤٠٣