تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب القرض

هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.

وصحَّ أنَّ النَبيُّ -ﷺ- اقتَرَضَ (١).

ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (٢) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (٣) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (٤).

ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (٥) أشياءٍ:

(١) في (ل): "أقرض".

(٢) في (ل): "ولا".

(٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٤٣) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (٢/ ٣٢٢) وقال العمراني في "البيان" (٥/ ٤٢٢): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيِّين: أنَّه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر: "المجموع شرح المهذب" (١٣/ ١٦٩).

(٥) في (ل): "في ثلاثة".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٧٤