تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الربا

قال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي، أبناء الشيخ محمد رحمهم الله، قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [سورة البقرة آية: 275] وقال تعالى: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ [سورة البقرة آية: 276] والنبي صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه " 1.

وأجاب: أيضا عبد الله بن الشيخ، المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، والمحلل والمحلل له " 2 قال الترمذي حديث صحيح، فالاثنان ملعونان; وكان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل، قال له: أتقضي أم تربى؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد.

وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين، وأما إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توسلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين، وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٦ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٦ · ص ٩١