تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرضاع

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حكم الرضاع؟

فأجاب: أما حكم الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وأجاب أيضا: القاعدة الكلية: كل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة، وأما الرضاع الذي يحرم، فهو: خمس رضعات، ولو في مجلس واحد; وأما الرضاع بعد الحولين، فلا يحرم بإجماع أهل المذهب، والخلاف فيه قديم بين السلف، وأما أهل المذهب فليس فيه عندهم خلاف أنه لا يحرم، وهو المفتى به عندنا.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما الرضعة وهي المصة، والرضعتان وهي المصتان، فإذا كان قد تزوجها فلا تحرم عليه، وإن لم يكن تزوجها، فالورع تركها، لأجل الخلاف بين العلماء.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟

فأجاب: الرضاع بعد الحولين، لا يجوزه الشيخ، وابن القيم.

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٧ · ص ٣٦٩