تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب العدد

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عمن تزوج امرأة بلا ولي، هل تعتد إذا طلقها؟

فأجاب: إن كان قد دخل بها، فتعتد عدة كاملة بلا خلاف.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن دخل بها ولم يطأها؟

فأجاب: الذي نعمل عليه أن العدة تجب عليها.

وأجاب أيضا: والمرأة التي يملك عليها الرجل، ثم يموت ولم يطأها تلزمها العدة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي دخل بامرأة وأغلق بابا، وأرخى حجابا، وأقرا أنه لم يجر بينهما جماع، فالذي عليه أهل العلم: أن العدة تجب في هذه الصورة.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد بمجرد الخلوة، وكذا تجب عليها عدة الوفاة، على الصحيح من

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٧ · ص ٣٥١