تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسُنَّ قصرُهُما، والثانيةُ أقصَرُ.

ولا بأسَ أن يخطُبَ من صَحيفةٍ.

[الشرح]

(وسُنَّ قصرُهما) أي: الخطبتين. (والثانيةُ أقصرُ) أي: سُنَّ كونُ الثانيةِ أقصرُ من الأُولى؛ لحديثِ: "إنَّ طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خطبتِه من فقهِهِ، فأطيلوا الصَّلاةَ، واقْصُرُوا الخطبةَ" (١).

(ولا بأسَ أنْ يخطبَ من صحيفةٍ) كقراءةٍ في الصَّلاةِ من مصحفٍ.

_________

(١) أخرجه مسلم (٨٦٩).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ٤٧٠