بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ
يلزمُ المريضَ أن يصلِّيَ المكتوبةَ قائمًا ولو مُستنِدًا، فإن لم يستطعْ فقاعدًا، فإن لم يستطِعْ فعلى جنبِه، والأيمنُ أفضلُ، ويُومِئُ بالرُّكوع وبالسجود ويجعلُهُ أخفَضَ،
[الشرح]
(بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ)
جمعُ عُذرٍ. وهم: المريضُ، والمسافرُ، والخائفُ، ونحوُهم.
(يلزمُ المريضَ أنْ يصلِّيَ المكتوبةَ قائمًا) إنْ قدِرَ عليه (ولو) كان (مُستَندًا) إلى شيءٍ
(فإنْ لمْ يستطعْ) المريضُ القيامَ (فقاعدًا) مُتربِّعًا، وفاقًا لمالكٍ، نَدْبًا. وقيل: وجوبًا.
(فإنْ لمْ يستطعْ) القعودَ (١)، أو شقَّ عليه القعودُ (فعَلَى جنبِه) أي: بحيثُ يكونُ وجهُه وبطنُه إلى القِبلةِ (و) الجنبُ (الأيمنُ أفضلُ) لحديث عليٍّ (٢)
(ويُومِئُ بالركوعِ وبالسجودِ (٣)) عاجزٌ عنهما ما أمكنَه، نصًّا؛ لقولِه -ﷺ-: "وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُمْ" (٤). (ويجعلُه أخفضَ) من ركوعِه؛ ليحصلَ الفرقُ بين الإيمائين.
(١) في الأصل: "عن القعود".
(٢) يشير إلى حديث عليَّ مرفوعًا: ".
(٣) في الأصل: "والسجود".
(٤) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.