تخطَّ إلى المحتوى

ومنعَه ابن وهب (١).

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ السيد مكنه من البيع والشراء، والعادة من الناس أنهم لا يُشهدون على مثل هذا، فتذهب أموال الناس، وإقراره إذا قام الغرماء بفَلَسه كإقرار الحر، فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح إقرار العبد، وإلا فلا (٢).

* * *

(١) صرح بذلك عنه في «النوادر» (١٠/¬٤٩)، و«التبصرة» (٦/ ٣٢٤٩).

(٢) «التبصرة» (٦/ ٣٢٤٩).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.