تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونكوله كشاهد يحلف معه الآخر.

ولا يحلف الوارث الصغير إذا بلغ؛ لبعده عن الاطلاع على ذلك (١).

قال الأبهري: وقد يقال: إنه يحلف؛ لأنه يعلم ذلك بالخبر (٢) كما يحلف مع الشاهد في إثبات حق لأبيه، ويَرُدُّ بالعيب إذا وقف عليه.

[قال ابن القاسم في «العتبيَّة»] (٣): إذا ادعى الغريم القضاء؛ أُعْرِمَ الآن (٤).

وقيل: يؤخر؛ لأنَّ له ردَّ اليمين، ولا يُستحَقُّ عليه شيء إلا بعد يمين الطالب (٥).

* * *

* ص: (إن حلف على دعوى، ثم وجدت عليه بينة، وللمدعي عذر في تأخيرها؛ حكم له بها، وإن لم يكن له عذر فروايتان: إحداهما: يُحكم له بها).

لأنها حُجَّةٌ شرعية، وتقديم اليمين من الغريم طلب لأسهل الطرق.

(والأخرى: أنه لا يحكم له بها).

لأنه أسقط حقه منها بعدوله لليمين.

* ت: إذا لم يعلم بها قُضِي بها بعد أن يحلف: أنه ما كان يعلم بها.

(١) بتمامه من «شرح المختصر الكبير» للأبهري (٢/ ٤٩٣).

(٢) بنصه من «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٤٩٣).

(٣) كذا في (ت ق)، ويقابله في (ز): (قال ابن المواز).

(٤) نقله عن ابن القاسم اللخمي في «التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٠).

(٥) نقل هذا القول بنصه اللخمي في «التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٠