تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إلا مَنْ وُلِد في العرب، أو شهد بنسبه أو سببه بينةٌ من المسلمين).

ت: لا يقبل قول الأعاجم في أنسابهم؛ لقضاء عمر رضي الله عنه: أن لا يتوارث أحد من الأعاجم، إِلَّا مَنْ وُلد في الإسلام (١).

قال ابن يونس: قال الجمهور: معناه: إلا أن يثبت بالبينة، لا بدعواهم (٢).

وقال ابن حبيب: معناه لا يتوارثون وإن ثبت ذلك بالبينة، وإلا لم يبق لقضائه فائدة (٣)؛ لأنَّ المسلمين العرب كذلك.

حجة الجمهور: الأدلة الدالة على الإرث.

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم توارثوا بأنساب الجاهلية، وإنما منع عمر رضي الله عنه للحمية التي تلحقهم في [تصيير] (٤) أموالهم عنا لبعضهم.

ولا تجوز شهادة بعضهم لبعض في ذلك إلا أن يتحمل أهل حصن أو عددٍ كثير ذلك، فيُسلمون، ويشهد بعضهم لبعض (٥).

قال ابن القاسم: كالعشرين (٦)، أما السبعة والثمانية فلا يتوارثون بقولهم،

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١١٣٤).

(٢) «الجامع» (٢١/ ٦٦٩).

(٣) بتمامه عنه في «الجامع» (٢١/ ٦٦٩).

(٤) قدر كلمة غير واضحة في (ق ت) صورتها: (اعرا)، والمثبت عبارة «الجامع» (٢١/ ٦٦٩)، و«التذكرة» (١٠/ ٣١٤).

(٥) بنصه في «الجامع» (٢١/ ٦٦٩).

(٦) ذكره عنه في «الجامع» (٢١/ ٦٧٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٨٦