تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو كنقل المتاع من زاوية لزاوية أخرى.

وقال أشهب: يُقطَعان (١)؛ لأنَّ الخارج لم يتمكن إلا بالداخل، فقد اشتركا.

فإن اجتمعت أيديهما في وسط النَّقْب قُطِعا جميعًا (٢)؛ لتساويهما، كالجماعة إذا أخرجوا المتاع.

ص: (إذا كان أحدهما على ظهر البيت، والآخَرُ أسفل، فناول الأسفل له المتاع فأخرجه من حرزه؛ قطع الأعلى، وأحسب في الأسفل روايتين).

ت: لقوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣٨]، والأعلى هو المخرج للمتاع.

قال الباجي: ولأنه ما دام على ظهر البيت فهو كما هو في سفله، وإنما الإخراج من الحرز بطرحه للطريق (٣).

ومعنى قول ابن الجلاب: أخرجه من الحرز: أخرجه عن سقف البيت.

قال مالك في «النوادر»: يُقطع الأعلى إذا رمى به للطريق (٤).

وجه عدم قطع الأسفل: أن يده باينت السرقة قبل خروجها، وهو كالمناول

(١) «النوادر» (١٤/ ٣٩١)، و«التبصرة» (١١/ ٦٠٦٨).

(٢) انظر: «النوادر» (١٤/ ٣٩١)، و«التبصرة» (١١/ ٦٠٦٨).

(٣) «المنتقى» (٩/ ٢٣٧).

(٤) «النوادر» (١٤/ ٣٩١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٤٥